المادة 17

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توضع رهن إشارة الوكالة ، بدون عوض ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة

المادة 17 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi