تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون
المادة 18
التجهيزات العمومية
