المادة 18

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون

المادة 18 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi