المادة 1

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أحكام عامة المادة الأولى تظل وكالة المغرب العربي للأنباء المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 19(1397 سبتمبر ،)1977 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي وتخضع لمقتضيات هذا القانون ويشار إليها فيما بعده اختصارا بالوكالة . يكون مقر الوكالة بالرباط ويمكن ان تتوفر على مصالح خارجية على المستوى الوطني والدولي . المادة 2 تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها ، والسهر بشكل عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل