المادة 2

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها ، والسهر بشكل عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الفصل الثاني المهام والأنشطة