المادة 3

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس الوكالة لحساب الدولة المهام التالية : - تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؛ - المساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية؛ - تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات؛ - القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه إلى العموم