تمارس الوكالة لحساب الدولة المهام التالية : - تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؛ - المساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية؛ - تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات؛ - القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه إلى العموم
المادة 3
وكالة المغرب العربي للأنباء
