المادة 10

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس إدارة الوكالة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، من الأعضاء التالي بيانهم : - ممثل عن الديوان الملكي؛ - ممثلون عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛ - أربعة ( )4 أعضاء يتم انتخابهم من بين مستخدمي الوكالة على النحو التالي :  عضوان يمثلان الصحافيين ينتخبان من بينهم ومن قبلهم؛  عضوان يمثلان المستخدمين غير الصحافيين ينتخبان من بينهم ومن قبلهم . تحدد كيفية انتخاب هؤلاء الأعضاء في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة . يحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية : - المدير العام؛ - رئيس مجلس التحرير؛ - رئيس مجلس التدبير المشترك؛ - رئيس لجنة الإستراتيجية واليقظة التكنولوجية المنصوص عليه في المادة 14 بعده . -5- يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره