يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية يقوم ، من خلال مداولاته ، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما : - تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛ - تحديد برنامج العمل السنوي للوكالة؛ - تحديد شروط إنجاز بعض أنشطة الوكالة التي يمكن تفويضها طبقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛ - تحديد تعريفة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛ - تقرير إحداث شركات تابعة للوكالة وامتلاك المساهمات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون؛ - الموافقة على عقود الشراكات والاتفاقيات الوطنية والدولية؛ - حصر الميزانية السنوية وكذا كيفيات التمويل؛ - المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛ - المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الذي يعده المدير العام . تعرض قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواد التالية على المصادقة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل : النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛ الهيكل التنظيمي المحدد للبنيات التنظيمية للوكالة؛ النظام المحدد لشروط وأشكال نظام الصفقات؛ النظام الداخلي للوكالة . يمكن للمجلس أن يمنح للمدير العام تفويضا قصد تسوية قضايا معينة . يتعين على مجلس الإدارة إحداث لجنة للتدقيق ، كما يمكنه إحداث كل لجنة أخرى يرى فائدة في إحداثها . يحدد المجلس تأليف اللجان المشار إليها أعلاه وصلاحياتها وكيفيات تسييرها
المادة 11
وكالة المغرب العربي للأنباء
