المادة 12

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية . يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين ، وإذا لم يتحقق هذا النصاب ، يتم استدعاء مجلس الإدارة مرة ثانية ، داخل أجل خمسة عشر يوما ، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل عدد الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس