المادة 13

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية يقوم بالمهام التالية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ - يسوي المسائل التي يتلقى بخصوصها تفويضا من قبل مجلس الإدارة وعند الاقتضاء من قبل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه؛ - يقوم أو يأذن بكل تصرف أو عميلة ترتبط بمهام وأنشطة الوكالة؛ - يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛ - يمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل هيأة عامة أو خاصة وإزاء الأغيار ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛ - يمثل الوكالة أمام القضاء ، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة؛ - يقترح على مجلس الهيكل التنظيمي للوكالة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛ - يعد برنامج العمل وكذا مشروع الميزانية السنوية؛ - يقترح على مجلس الإدارة أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة أو يحددها عند الاقتضاء؛ - يوظف بالوكالة ويسير المستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة؛ -7- - يعد حصيلة أنشطة الوكالة ويعرض تقريرا عن تسييرها أمام مجلس الإدارة . يمكن للمدير العام أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين المكلفين بمهام التسيير بالوكالة