المادة 14

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه ، يحدث : أ) لجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية يعهد إليها بدراسة أعمال المشاريع الجديدة للوكالة ، والقيام بيقظة تكنولوجية ، وكذا تشجيع تطوير الأبحاث في مجال التنظيم والتكنولوجيا والمنتوجات؛ ب) مجلس التحرير ، يتكون من صحافيين بالوكالة يتكلف بإبداء آراء أو توصيات يعرضها على المدير العام حول جميع القضايا المتعلقة بتدبير مديريات المهنة؛ ج) مجلسا مشتركا للتدبير يتكون من مستخدمين غير صحافيين بالوكالة يعهد إليه بإبداء آراء أو توصيات يعرضها على المدير العام حول القضايا المتعلقة بتدبير مديريات الدعم