المادة 15

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة ، يسمى «وسيط الوكالة» ، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة ، وبتكلف بالإجابة عنها وتتبعها . يمارس وسيط الوكالة مهامه بكل استقلالية عن إدارة الوكالة ولا يقوم بأي مسؤولية تحريرية بها . يعد وسيط الوكالة تقريراً سنوياً عن مهامه ، يقدمه إلى مجلس الإدارة . يحدد مجلس الإدارة كيفية تعيين وسيط الوكالة ونظام اشتغاله وطرق التواصل معه ، وكذا التعويضات عن المهام التي يقوم بها