في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل ، يمكن للوكالة : - إحداث شركات تابعة شريطة أن يتمثل غرضها في الإنتاج والتواصل وتثمين وتسويق المنتوجات والخدمات في مجال الأخبار والنشر والصحافة والتواصل ، وأن تمتلك الوكالة أكثر من 50 في المائة من رأس مال هذه الشركات التابعة؛ -8- - امتلاك مساهمات في مقاولات خاصة او عمومية على المستوى الوطني والدولي التي يدخل غرضها في إطار مهام وأنشطة الوكالة وفق شروط يحددها مجلس الإدارة . الفصل الرابع التنظيم المالي والإداري
المادة 16
وكالة المغرب العربي للأنباء
