تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي : أ) في باب الموارد : إعانات ومساهمات الدولة والجماعات الترابية وكل هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛ التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة ، وكذا الإقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛ العائدات المتأتية من تسويق انشطتها؛ عائدات الاستثمارات المالية؛ عائدات كراء وبيع المنقولات والعقارات؛ العائدات المتأتية من أعمال البحث والخدمات المقدمة؛ الهبات والوصايا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها؛ جميع الموارد الأخرى التي يمكن ان تخصص لاحقا للوكالة . ب) في باب النفقات : نفقات التسيير؛ نفقات الاستثمار؛ المبالغ المرجعة من التسبيقات والإقتراضات بما في ذلك النفقات المتعلقة بها؛ جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام والأنشطة المسندة إلى الوكالة كما هي محددة في هذا القانون
المادة 17
وكالة المغرب العربي للأنباء
