المادة 17

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي : أ) في باب الموارد :  إعانات ومساهمات الدولة والجماعات الترابية وكل هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛  التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة ، وكذا الإقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛  العائدات المتأتية من تسويق انشطتها؛  عائدات الاستثمارات المالية؛  عائدات كراء وبيع المنقولات والعقارات؛  العائدات المتأتية من أعمال البحث والخدمات المقدمة؛  الهبات والوصايا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها؛  جميع الموارد الأخرى التي يمكن ان تخصص لاحقا للوكالة . ب) في باب النفقات :  نفقات التسيير؛  نفقات الاستثمار؛  المبالغ المرجعة من التسبيقات والإقتراضات بما في ذلك النفقات المتعلقة بها؛  جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام والأنشطة المسندة إلى الوكالة كما هي محددة في هذا القانون