من اجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتكونون من موظفين ملحقين او موضوعين رهن الإشارة لديها من الإدارات العمومية ومن مستخدمين مرسمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من مستخدمين متعاقدين معها . -9- الفصل الخامس مقتضيات ختامية
المادة 18
وكالة المغرب العربي للأنباء
