يمكن للوكالة ، منفردة أو في إطار شراكة ، القيام بالأنشطة التالية : - إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها؛ - إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي؛ - تطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار ، والصحافة ، والنشر ، والاتصال
المادة 5
وكالة المغرب العربي للأنباء
