المادة 5

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للوكالة ، منفردة أو في إطار شراكة ، القيام بالأنشطة التالية : - إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها؛ - إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي؛ - تطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار ، والصحافة ، والنشر ، والاتصال

MAP — المادة 5 من وكالة المغرب العربي للأنباء: النص الكامل · Ma Loi