يمكن للوكالة ، في إطار مزاولة أنشطتها ، أن تمتلك ، عبر الاقتناء أو الإجارة أو الائتمان التجاري أو المعاوضة أو حق الانتفاع ، جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وجميع معدات التصميم ، والإنتاج والاتصال الأرضي أو الفضائي ، الرقمي ، السلكية أو اللاسلكية ، وكل نظام للنقل ، وكل خدمة أو كل أداة أو حل تكنولوجي حالي أو مستقبلي كيفما كانت طبيعته أو في أي دعامة تراها الوكالة مناسبة
المادة 6
وكالة المغرب العربي للأنباء
