المادة 6

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للوكالة ، في إطار مزاولة أنشطتها ، أن تمتلك ، عبر الاقتناء أو الإجارة أو الائتمان التجاري أو المعاوضة أو حق الانتفاع ، جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وجميع معدات التصميم ، والإنتاج والاتصال الأرضي أو الفضائي ، الرقمي ، السلكية أو اللاسلكية ، وكل نظام للنقل ، وكل خدمة أو كل أداة أو حل تكنولوجي حالي أو مستقبلي كيفما كانت طبيعته أو في أي دعامة تراها الوكالة مناسبة

MAP — المادة 6 من وكالة المغرب العربي للأنباء: النص الكامل · Ma Loi