المادة 7

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للوكالة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، عقد شراكات أو معاهدات أو اتفاقيات ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي