المادة 8

وكالة المغرب العربي للأنباء

02-15Loi n° 02-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طبقا للقانون الجاري به العمل ، يمكن للوكالة عندما تطلب ذلك صراحة ، الحصول من لدن الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام وكل شخص اعتباري آخر والمفوض إليهم تدبير المرفق العام على كل وثيقة أو معلومة رسمية قابلة للتداول العمومي . الفصل الثالث أجهزة الإدارة والتسيير

MAP — المادة 8 من وكالة المغرب العربي للأنباء: النص الكامل · Ma Loi