تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها بعده ب «الوكالة» . يحدد مقر الوكالة بالرباط ، ويمكن بقرار من مجلس الإدارة إحداث تمثيليات لها على الصعيد الترابي
المادة 1
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
