المادة 2

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

يراد بالأدوية والمنتجات الصحية في مدلول هذا القانون ما يلي : - الأدوية : الدواء في مدلول المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛ - المنتجات الصحية :  المستلزمات الطبية في مدلول القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية ؛  الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر في مدلول المادة الأولى من القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر؛  جميع المنتجات الصحية الأخرى التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي