يراد بالأدوية والمنتجات الصحية في مدلول هذا القانون ما يلي : - الأدوية : الدواء في مدلول المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛ - المنتجات الصحية : المستلزمات الطبية في مدلول القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية ؛ الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر في مدلول المادة الأولى من القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر؛ جميع المنتجات الصحية الأخرى التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي
المادة 2
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
