يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يتداول المجلس ، على وجه الخصوص ، في القضايا التالية : - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛ - تحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛ - المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يعده المدير؛ - المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يعده المدير؛ - المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده المدير؛ - المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛ - حصر الميزانية السنوية للوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛ - اتخاذ القرار في شأن اقتناء العقارات من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية لعمل الوكالة . يمكنه أيضا إحداث كل لجنة يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها
المادة 10
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
