المادة 11

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي : - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها

المادة 11 من القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: النص الكامل · Ma Loi