المادة 12

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

يحضر المدير ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر . ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة

المادة 12 من القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: النص الكامل · Ma Loi