يحضر المدير ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر . ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة
المادة 12
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
يحضر المدير ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر . ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة