يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 14
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل