يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ، ويقوم لهذه الغاية ، على الخصوص ، بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - تسيير شؤون الوكالة ، وتنسيق أنشطتها ، والتصرف باسمها؛ - الأمر بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها؛ - إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛ - إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة من أجل عرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛ - إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة وعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛ - تسليم المحررات الإدارية المشار إليها في المادة 5 أعلاه؛ - تدبير المصالح والموارد البشرية والتعيين في مناصب الوكالة طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛ - تسوية القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛ - تمثيل الوكالة أمام الدولة وجميع الإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار ، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛ - تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها وإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛ - إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة وعرضه على المجلس بقصد المصادقة عليه
المادة 15
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
