يمكن للمدير أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعض سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة . الباب الرابع : التنظيم المالي
المادة 16
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
يمكن للمدير أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعض سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة . الباب الرابع : التنظيم المالي