المادة 17

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

تتضمن ميزانية الوكالة : - في باب الموارد : - العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص على ألا تكون متأتية من مؤسسات خاصة تعمل في مجال اختصاص الوكالة؛ - مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الوكالة؛ - عائدات الهبات والوصايا على ألا تكون متأتية من مؤسسات خاصة أو هيئات تعمل في مجال اختصاص الوكالة؛ - مداخيل أخرى . - في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز والاستثمار؛ - نفقات أخرى ذات صلة بالمهام المنوطة بالوكالة . الباب الخامس : الموارد البشرية

المادة 17 من القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: النص الكامل · Ma Loi