المادة 18

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

تتوفر الوكالة من أجل القيام بمهامها ، على مستخدمين يتكونون من : - أطر وأعوان توظفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة . -9- الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية

المادة 18 من القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: النص الكامل · Ma Loi