يلحق تلقائيا لدى الوكالة ، الموظفون المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهامهم ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة . يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى الوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلب منهم ، وبعد موافقة مدير الوكالة ، ضمن أطر الوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها ، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي المذكور حيز التنفيذ . وعند انصرام هذا الأجل ، يتم إنهاء إلحاق الموظفين الذين لم يتم إدماجهم بالوكالة ، ويتم إعادتهم إلى القطاع المكلف بالصحة
المادة 19
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
