المادة 22

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 21 أعلاه ، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية ، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم

المادة 22 من القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: النص الكامل · Ma Loi