على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 21 أعلاه ، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية ، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم
المادة 22
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
