المادة 23

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

توضع ، مجانا ، رهن إشارة الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة لمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والضرورية لتسيير الوكالة . -10- تحدد قائمة العقارات والمنقولات المذكورة بنص تنظيمي

المادة 23 من القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: النص الكامل · Ma Loi