ينقل إلى الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية والصيدلة
المادة 24
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
ينقل إلى الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية والصيدلة