المادة 25

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي :  جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة ، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها؛  جميع التصرفات ، كيفما كان نوعها ، ذات الصلة بمهام الوكالة

المادة 25 من القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: النص الكامل · Ma Loi