تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي : جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة ، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها؛ جميع التصرفات ، كيفما كان نوعها ، ذات الصلة بمهام الوكالة
المادة 25
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
