المادة 4

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

مع مراعاة الاختصاصات المخولة ، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية ، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها . ولهذه الغاية ، تتولى الوكالة القيام بما يلي : - التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ - السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية؛ - السهر في حدود اختصاصاتها على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها وعلى جودتها وسلامتها وفعاليتها؛ - السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية؛ - الإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية ، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنسية والمثيلات الحيوية؛ - وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها؛ - الاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية