المادة 5

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه ، تقوم الوكالة بما يلي : .1 في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية : - السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية ، ولا سيما تلك المتعلقة بصناعتها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها وكذا صرفها؛ - اقتراح سعر بيع الأدوية وفق التشريع الجاري به العمل 2 ؛ - إعداد إطار أسعار المستلزمات الطبية ، وتلقي التصاريح بسعر بيعها من قبل مؤسسات تصنيعها أو استيرادها ، وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ - 2 أنظر لقرار لوزير الصحة رقم 787.14 الصادر في 7 جمادى الآخرة 7( 1435 أبريل )2014 يتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب (كما تم تغييره وتتميمه) ، الجريدة الرسمية عدد 6245 مكرر بتاريخ 8 جمادى الآخرة 8( 1435 أبريل ،)2014 ص .3700 -4- .2 تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح التالية ، وفق التشريع الجاري به العمل : - المحررات الإدارية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمجال الأدوية والمنتجات الصحية المعرفة في المادة 2 أعلاه؛ - المحررات الإدارية والوثائق المتعلقة بالمواد السامة ، ولا سيما الأدوية المصنفة كمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية؛ - الإذن المسبق والنهائي من أجل إحداث وفتح مؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة؛ - الإذن بالمزاولة بصفة صيدلي مسؤول أو مندوب أو مساعد لدى مؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة؛ - شهادة اعتماد مواقع إجراء التجارب السريرية والأبحاث السريرية ، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية؛ - الترخيص بإجراء التجارب السريرية والأبحاث السريرية ، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية؛ - التصريح المتعلق بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية؛ - التصريح المتعلق بكل مؤسسة تعتزم صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛ - شهادة اعتماد هيئات التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف . .3 في مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية : - إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - السهر على مراقبة حسن ترويج الأدوية والمنتجات الصحية وعلى صحة وصدقية المعلومات المتعلقة بها؛ - التحقق من جودة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية؛ - القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية؛ - الإشراف على عملية تفتيش مؤسسات صناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصيانتها؛ - القيام بتفتيش المؤسسات التي تتولى صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛ - مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وذلك لضمان التموين العادي للسوق؛ -5- - الإسهام فيما يخصها في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية؛ - الإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؛ - الإسهام مع الجهات المعنية في تحسين النشاط الصيدلي بالمؤسسات الصحية العمومية