تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي : - الإسهام في تطوير البحث العلمي وإنجاز الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات اختصاصها ، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛ - إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة ، وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية؛ - إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛ - تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها ، بموجب اتفاقيات أو في إطار تـعـاقـدي ، حـسب الحالة ، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛ - القيام ، فيما يخصها ، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل؛ - السهر على وضع قاعدة معطيات متعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وتحيينها
المادة 6
القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
