المادة 7

القانون رقم 10.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

10-22Loi n° 10-22

يمكن للوكالة ، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها . كما يمكنها المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير