المادة 1

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها بعده ب «الوكالة» . يحدد مقر الوكالة بالرباط ، وتحدث بقرار من مجلس الإدارة تمثيليات لها على الصعيد الترابي