تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها ، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وكذا المتعلقة بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه . تخضع الوكالة أيضا ، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثاني : المهام والاختصاصات
المادة 2
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
