مع مراعاة الاختصاصات المخولة ، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية ، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها . وتتولى الوكالة لهذه الغاية : - الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ - العمل حصريا على جمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه وذلك مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه؛ -3- - تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص ، حسب الحاجة ، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات وذلك وفق التشريع الجاري به العمل؛ - اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛ - الترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها؛ - القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها؛ - تطوير أعمال استخلاص الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين؛ - مراقبة جودة البلازما المستعملة لتحضير الأدوية المشتقة من الدم؛ - السهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته؛ - تسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته عدا مشتقات الدم الثابتة؛ - الإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاص بتحاقن الدم؛ - الإسهام في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته
المادة 3
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
