المادة 4

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر ،)2006 تؤهل الوكالة للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم المنصوص عليها في البند 12 من المادة 2 من القانون المذكور رقم .17.04 ويجب على الوكالة أن تتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم .17