علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه ، تتولى الوكالة القيام بما يلي : - إنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجالات اختصاصها ، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛ - مسايرة التطورات العلمية في مجال تحاقن الدم من قبل المهنيين وتعميمها وتطبيقها على المستوى الوطني؛ - إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه؛ - إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛ -4- - تقديم اقتراحات في شأن الممارسات الفضلى لتطوير منظومة تحاقن الدم على المستوى الوطني؛ - تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجال اختصاصها ، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي ، حسب الحالة لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛ - الإسهام في التعاون الدولي في مجال اختصاصها؛ - الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛ - القيام ، فيما يخصها ، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل
المادة 5
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
