يمكن للوكالة ، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
يمكن للوكالة ، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير