المادة 12

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان ، وفي هذه الحالة يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، وعند تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 12 من القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته: النص الكامل · Ma Loi