يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان ، وفي هذه الحالة يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، وعند تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 12
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
