يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي : - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها
المادة 11
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
