المادة 11

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي : - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها