يحضر المدير ، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر . ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة
المادة 10
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
يحضر المدير ، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر . ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة