يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يتداول المجلس ، على وجه الخصوص ، في القضايا التالية : - تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الدولة؛ - اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛ - تحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛ - المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يعده المدير؛ - المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يعده المدير؛ -5- - إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الترابي ، وكذا وحدات محلية لجمع الدم وتخزينه؛ - المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده المدير؛ - المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكات مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛ - حصر الميزانية السنوية للوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛ - اتخاذ القرار في شأن اقتناء العقارات من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . يمكن للمجلس اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية . يمكنه أيضا إحداث كل لجنة يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها
المادة 9
القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
