المادة 8

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان تحاقن الدم . يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة

المادة 8 من القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته: النص الكامل · Ma Loi