المادة 14

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ، ويتولى لهذه الغاية ، القيام ، على الخصوص ، بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - تسيير شؤون الوكالة ، وتنسيق أنشطتها ، والتصرف باسمها؛ - تسليم الرخص المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ - تدبير المصالح والموارد البشرية والتعيين في مناصب الوكالة طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛ - إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛ - تمثيل الوكالة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار ، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛ - تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها وإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛ - إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة وعرضه على المجلس بقصد المصادقة . يعد المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها . ويمكنه أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة . الباب الرابع : التنظيم المالي