المادة 15

القانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

11-22Loi n° 11-22

تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الموارد : - العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الوكالة؛ - عائدات الهبات والوصايا؛ - مداخيل أخرى . في باب النفقات : -7- - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - نفقات أخرى ذات صلة بالمهام المنوطة بالوكالة . الباب الخامس : الموارد البشرية